السيد مصطفى الخميني
38
كتاب الخيارات
الأخبار والكبريات أحيانا ، والله العالم . وربما يؤيد ما ذكرناه معتبر ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء ، لا تباع ولا توهب . قال : " يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " ( 1 ) . وكونه كبرى كلية مستقلة بعيد ، فيشهد على أن تلك الكبريات بصدد التصحيح والإبطال .
--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 67 / 289 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 3 .